الحر العاملي
41
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم ، والرجل في الحل ، فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أو غيره ، عن ابن محبوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 16 - باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف [ 17190 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم . [ 17191 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه .
--> ( 2 ) التهذيب 5 : 361 / 1254 . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 4 حديث 1 - الفقيه 2 : 167 / 728 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 5 : 350 / 1215 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب .